وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

صاحب التقريب وقال لو كان مذبوحا يسوى ثمانية فيلزمه الثمانية ولكن الدرهم الذي نقص بالذبح ينبغي أن يعتبر فيه شركة المالك فإن فعل المالك إن لم يعتبر في الإفساد فإنه شريك في الذبح وهو استدارك حسن .
الحالة الثانية أن يصيبا معا فالصيد بينهما إن تساويا في التذفيف والإزمان أو عدمه وإن كان أحدهما لو انفرد لأزمن والثاني لم يزمن قال الصيدلاني فالصيد لمن يزمن ولا ضمان على الثاني لأنه لم تتأخر الجراحة عن الملك .
ولو كان أحدهما مذففا والآخر مزمنا فهو كما لو كان مذففين أو مزمنين فهو لهما إذ لكل واحد علة مستقلة بالتملك .
وإن احتمل أن يكون الإزمان بهما أو بأحدهما فإن كان بأحدهما ولا يدري بأيهما فالصيد بينهما ولكن لا بد أن يستحل أحدهما الآخر تباعدا عن الشبهة .
ولو علمنا أن أحدهما مذفف وشككنا في الآخر قال القفال هو بينهما وزاد فقال في مثل هذه الصورة يجب القصاص على الجارحين وهذا في القصاص بعيد مع الشبهة والحق هاهنا أن النصف للمذفف يقينا والنصف الآخر موقوف بينهما فإن أيسنا عن التبيين فالوجه قسمة النصف الآخر حتى يفوز المذفف بثلاثة أرباع الصيد