وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان لا يعيش دونه فإن لم نجد مرضعة فإلى الفطام وإن وجدناها ولم ترغب قتلنا هذه وألزمنا المرضعة الإرضاع بالأجرة وقدرناه صبيا ضائعا .
وأما الحد فيؤخر عن الفطام أيضا إلى أن يكفل الولد غيرها لقصة الغامدية فإن الحد على المساهلة ولذلك تحبس الحامل في القصاص ولم يحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامدية ولا يتبع الهارب لاجل الحد وللوالي حبس القاتل إن كان ولي المقتول غائبا ولا يحبس في ديون الغائبين لأن في القتل عدوانا على حق الله تعالى .
فروع ثلاثة .
الأول لو ادعت الحمل ففي وجوب التأخير بمجرد دعواها وجهان .
أحد الوجهين يجب لأنها أعرف به وعلى هذا لا يمكن استيفاء القصاص من المنكوحة يخالطها زوجها .
والثاني أنا لا ننكف إلا بمخايل الحمل ولا مبالاة بنطفة تعرض عقب الوطء إذا لم تنسلك الحياة فيها .
الثاني لو بادر الولي وقتل الحامل بغير إذن الإمام فأجهضت جنينا ميتا عزره