.
واعترف بأنه لو قذف ميتا فلوارثه طلب الحد ابتداء .
ولو قذف مورثه فمات المورث سقط الحد لأنه صار شريكا في استحقاق الحد على نفسه ثم فيمن يرث ثلاثة أوجه .
أحدها أنه يوزع على فرائض الله تعالى .
والثاني أنه يختص بالنسب إذ لا مدخل للزوج في حماية العرض ودفع العار .
والثالث أنه يختص بالعصبات من النسب الذين لهم ولاية التزويج لدفع العار وعلى هذا لا يستحق الإبن ومنهم من قال يستحق لأنه أقوى العصبات في الميراث .
ولو عفا أحد الورثة سقط الكل على وجه لأنه لا يتجزأ ولم يسقط على وجه لأنه يستحيل أن يبطل حق الباقين من غير بدل بخلاف القصاص الذي له بدل والثالث أنه يوزع