وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ورجع إلى قيمة السليم أو إلى مهر المثل على اختلاف قولين وإن خرج مستحقا قال ابن أبي هريرة نتبين أن الطلاق غير واقع لأنه غير قابل للإعطاء .
وقال القاضي طلقت والرجوع إلى البدل لأنها أعطت ما عينه الزوج .
فلو صرح وقال إن أعطتني هذا العبد المغصوب فوجهان مرتبان وأولى بوقوع الطلاق لتصريحه .
ثم إذا صححنا رجع إلى مهر المثل وفيه وجه أنه يقع الطلاق رجعيا لأنه قنع بغير شيء وقيل يطرد هذا فيما لو قال إن أعطيتني خمرا وهو بعيد في المذهب .
أما إذا قال إن أعطيتني هذا الحر فالظاهر أن الطلاق يقع بأعطائه رجعيا لأن الصيغة فاسدة لا تصلح لطلب العوض وقيل إن ذلك كالمغصوب والخمر .
المسألة الثالثة لو قال إن أعطتني هذا الثوب وهو مروي فسلمت فإذا هو هروي لم تطلق لعدم الشرط .
أما إذا قال إن أعطتني هذا الثوب المروي فإذا هو هروي ففيه تردد لأنه