وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

.
أحدها أنه يرجع إلى النصف الباقي ليخلص له الكل وانحصر هبتها في نصيبها وهو المستيقن وهذا يعرف بقول الحصر .
والثاني أنه يرجع إلى نصف الباقي وربع قيمة الجملة إذ لا بد من الإشاعة فإن الحصر تحكم .
والثالث أن الإشاعة حق ولكن تؤدي إلى تبعيض حق الزوج فله الخيار إن شاء طلب قيمة النصف وإن شاء رجع إلى نصف الباقي وربع قيمة الجملة .
وتجري الأقوال فيما لو أصدقها أربعين من الغنم فأخرجت واحدة للزكاة ثم طلقها ففي قول يرجع إلى عشرين من الباقي وتنحصر زكاتها في نصيبها وفي قول يرجع إلى نصف الباقي وبقية القيمة .
وفي قول يتخير بين ذلك وبين قيمة العشرين وكذلك تجري فيما لو وهبت النصف من الأجنبي .
أما إذا فرعنا على أن الهبة تمنع الرجوع فإن قلنا بالحصر .
فمنهم من حصر الهبة في جانبها وأثبت للزوج الرجوع بالنصف الباقي ليخلص له الكل .
ومنهم من حصر الهبة في جانبه وجعل الموهوب كأنه المعجل فلا يبقى له حق في التشطير فكأنه عجل ما يستحق من النصف بالطلاق قبل المسيس .
وإذ قلنا بالإشاعة رجع إلى النصف الباقي وهو ربع الجملة ولا يجري قول الخيار لأنا