منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب نكحها ثم نكح عليها أختها فإن الطارئ لا يصح لأن ملك اليمين ضعيف في مقصود الوطء فلا يدفع النكاح المقصود بل يدفع به حله . ولو اشترى الرجل منكوحته صح الشراء وانفسخ النكاح لأن ملك اليمين أقوى في نفسه