وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدين فإنه لا حيلة له مع الإشهاد .
والخلاف في وجوب الإشهاد جار في الوصي إذا رد المال على اليتيم بعد بلوغه .
فإن قلنا يجب الإشهاد فتنازعا في جريانه فالأصل عدمه والقول قول المالك في عدمه .
فإن قيل فلو أودع المودع عند إنسان آخر لإذن المالك عند سفره فهل يصدق المودع الثاني في دعوى الرد .
قلنا ينظر فإن عينه المالك صدق في دعوى الرد على المالك لأنه مودع من جهته .
وإن لم يعينه ولكن قال أودع أمينا فعينه المودع الأول فلا يصدق إلا في دعوى الرد على المودع الأول فأما على المالك فلا .
الثاني إذا ادعى رجلان وديعة عند إنسان فقال هو لأحدكما وقد نسيت عينه .
فإن اعترفا له بعدم العلم فلا خصومة لهما معه وفي الوديعة قولان .
أحدهما أنه تنقل إلى يد أمين وتوقف إلى أن تفصل الخصومة بطريقها لأن هذا الأمين انعزل بمطالبتها بالرد .
والثاني أنه يترك في يده فإنه أمين حاضر فلا معنى لاستئناف أمين آخر