منشورات مجمع الفقه الشافعي الوسيط في المذهب . الثاني إذا جمع الماء المستعمل حتى بلغ قلتين فوجهان . أحدهما يعود طهورا كالماء النجس إذا جمع فصار قلتين ولأن الكثرة