وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بخلاف البيع لأن الشرط في البيع يطرق جهلا إلى العوض إذ يصير المشروط مقصودا مع العوض .
أما إذا أضاف إلى عمر غير المتهب أو إلى وقت معلوم فالظاهر فساده وإن فرعنا على الجديد .
وفيه وجه مخرج أنه تلغى الإضافة وتصح الهبة مطلقا $ أما الرقبى .
هو أن يقول أرقبتك داري أو داري لك رقبى أي هى لك فإن مت قبلي عادت إلي وإن مت قبلك استقر ملكك .
فحكمه حكم الصورة الثالثة من العمرى لأنه ما زاد إلا قوله إن مت قبلك استقر ملكك وهذا يوافق موضوع العقد $ الركن الثاني في الموهوب .
وكل ما جاز بيعه جاز هبته وإن كان شائعا قبل القسمة أو لم يقبل .
وقال أبو حنيفة رحمه الله لا يصح هبة شائع قابل للقسمة