وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الزوج لأن النكاح لا يوجب حقا في المال بخلاف منفعة الإجارة هذا إذا مضت المدة .
وأما في ابتداء الغصب فكما جرى يثبت الخيار للمكتري لأنه تأخر حقه بعد التعيين .
ولو ادعى الغاصب ملك الرقبة لنفسه فاللمكري حق المخاصمة .
قال الشافعي رضي الله عنه وليس للمكتري حق المخاصمة لأنه لو أقر ما كنت أقبل إقراره .
وذكر المراوزة وجها منقاسا أنه يخاصم لطلب المنفعة وإن كان لا يقبل إقراره في الرقبة .
فلو أقر المكري بالدار للغاصب فإن قلنا يصح بيعه نفذ إقراره .
وإن قلنا لا يصح بيعه ففي إقراره من الخلاف ما في إقرار الراهن .
فإن قبلنا إقراره ففي سقوط استحقاق المستأجر من المنفعة ثلاثة أوجه .
أحدها يسقط تابعا للرقبة .
والثاني لا لأنه التزم حقه في المنفعة فلا يقدر على إبطاله .
والثالث إن كانت الدار في يد المكتري لا تزايل يده إلى مضي المدة وإن