وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثم البقل من قبيل الزرع وإن ثبتت أصوله .
فإن قيل فقد ساقى عليه السلام على الزرع والتمر جميعا قلنا لا جرم بقول تصح المزارعة تبعا للمساقاة في الأرض المتحللة بين النخيل بخمسة شرائط اثنان متفق عليهما .
وهو أن يكون العامل على النخيل والزرع واحدا .
والثاني أن تكون الأراضي بحيث لا يمكن إفرادها بالعمل إذ بسقيها وتقليبها ينتفع النخيل .
واختلفوا في ثلاث شرائط .
أحدها اتحاد الصفقة فلو عقدها في صفقتين فثلاثة أوجه .
أحدها أنه يصح ثم إن أخرت المزارعة تبعت المساقاة السابقة وإن قدمت كانت موقوفة الصحة على المساقاة بعدها .
والثاني لا يصح مطلقا لانعدام التبعية بالتمييز