منهم من قال فيه قولان كما في الثمن .
ومنهم من قطع بالمنع لأنه مقصود في جنسه بخلاف الثمن .
فإن قيل و هل يشترط في المسلم فيه بعد كونه دينا تأجيله .
قلنا لا خلافا لأبي حنيفة رحمه الله إذ قال الشافعي رضي الله عنه إذا جاز السلم مؤجلا فهو حالا أجوز و عن الغرر أبعد .
ثم له ثلاثة أحوال .
أحداها أن يصرح بالحلول فهو حال .
و الأخر أن يطلق ففيه وجهان .
أحدهما البطلان لأن مطلقه يشعر بالأجل و هو مجهول .
والأصح الصحة لأن السلم بيع إلا انه في دين .
الثالثة أن يصرح بالأجل فلا بد و أن يكون معلوما وفيه مسائل