وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 367 @ فيجب بحسب ما التزم بخلاف غير العارض كأن قال إلا أن يبدو لي وبخلاف العارض المحرم كسرقة وغير المقصود كتنزه والمنافي للاعتكاف كجماع فإنه لا يصح الشرط بل لا ينعقد نذره نعم إن كان المنافي لا يقطع التتابع كحيض لا تخلو عنه مدة الاعتكاف غالبا صح شرط الخروج له ولا يجب تدارك زمنه أي العارض المذكور إن عين مدة كهذا الشهر لأن النذر في الحقيقة لما عداه فإن لم يعينها كشهر وجب تداركه لتتم المدة ويكون فائدة شرطه تنزيل ذلك العارض منزلة قضاء الحاجة في أن التتابع لا ينقطع به قال في المجموع ولو نذر اعتكاف يوم فاعتكف ليلة أو بالعكس فإن عين زمنا وفاته كفى لأنه قضاء وإلا فلا .
وينقطع التتابع