وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 353 @ فإنه يكره لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أما بعذر كمساعدة ضعيف في الأكل إذا عز عليه امتناع مضيفه منه أو عكسه فلا يكره له لخبر الصائم المتطوع أمير نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر رواه الحاكم وقال صحيح الإسناد وقيس بالصوم غيره من النفل أما نفل النسك فيحرم قطعه كما يأتي في بابه لمخالفته غيره في لزوم الإتمام والكفارة بإفساده بجماع ولا يجب قضاؤه إن قطعه لأن أم هانئ كانت صائمة صوم تطوع فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تفطر بلا قضاء وبين أن تتم صومها رواه أبو داود وقيس بالصوم غيره وذكر كراهة القطع مع قولي غير نسك بلا عذر من زيادتي والأصل اقتصر على جواز قطع الصوم والصلاة .
وحرم قطع فرض عيني ولو غير فوري كأن لم يتعد بتركه لتلبسه بفرض وخرج بالعيني فرض الكفاية فالأصح وفاقا للغزالي وغيره أنه لا يحرم قطعه إلا الجهاد وصلاة الجنازة والحج والعمرة وقيل يحرم كالعيني وإنما لم يحرم قطع تعلم العلم على من آنس النجابة فيه من نفسه لأن كل مسألة مطلوبة برأسها منقطعة عن غيرها ولا قطع صلاة الجماعة على قولنا إنها فرض كفاية لأنه وقع في صفة لا أصل والصفة يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا يخفى بعد هذا القول وإن صححه