وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 296 @ $ باب تعجيل الزكاة $ .
وما يذكر معه هو أولى من تعبيره بفصل لما مر في الباب قبله صح تعجيلها في مال حولي لعام فيما انعقد حوله بأن ملك نصابا أو ابتاع عرض تجارة ولو بدون نصاب كأن ابتاع عرضا لها لا يساوي مائتين فعجل زكاتهما وحال الحول وهو يساويهما أو ابتاع عرضا يساويهما فعجل زكاة أربعمائة وحال الحول وهو يساويها فيجزئه المعجل وإن لم يساو المال في صورة التجارة الأولى نصابا عند الابتياع بناء على ما مر من أن اعتبار النصاب فيها بآخر الحول وكلام الأصل يقتضي المنع في هذه الصورة وليس مرادا وخرج بالعام ما فوقه فلا يصح تعجيلها له لأن زكاته لم ينعقد حولها والتعجيل قبل انعقاد الحول لا يجوز كالتعجيل قبل كمال النصاب في الزكاة العينية فما عجل لعامين يجزئ للأول فقط وأما خبر البيهقي أنه صلى الله عليه وسلم تسلف من العباس