وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 294 @ عن الباطن إلا إذا علم أن المالك لا يزكي فعليه أن يقول له أدها وإلا ادفعها إلي وذكر الاستثناء من زيادتي وألحقوا بزكاة المال الباطن زكاة الفطر .
و له أداؤها بنفسه وبوكيله لإمام لأنه صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده كانوا يبعثون السعاة لأخذ الزكوات وهو أي أداؤها له أفضل من تفريقها بنفسه أو وكيله لأنه أعرف بالمستحقين إن كان عادلا فيها وإلا فتفريقه بنفسه أو وكيله أفضل من الأداء له وتفريقه بنفسه أفضل من تفريقه بوكيله .
وتجب نية في الزكاة كهذا زكاة أو فرض صدقة أو صدقة مالي المفروضة وتمثيلي بزكاة أولى من تمثيله بفرض زكاة مالي لأن نية الفرض كالمال ليست بشرط لأن الزكاة لا تقع إلا فرضا وبه فارق ما لو نوى صلاة الظهر ولا يكفي فرض مالي لأنه يكون كفارة ونذرا ولا صدقة مالي لأنها تكون نافلة .
ولا يجب في النية تعيين مال مزكى عند الإخراج فلو ملك من الدراهم نصابا حاضرا ونصابا غائبا فأخرج خمسة دراهم بنية الزكاة مطلقا ثم بان تلف الغائب فله جعل المخرج عن الحاضر فإن عينه لم يقع أي المخرج عن غيره فلو كان نوى المخرج في المثال عن الغائب لم يكن له صرفه إلى الحاضر فإن نوى مع ذلك أنه إن بان المنوي تالفا فعن غيره فبان تالفا وقع عن غيره والمراد الغائب عن مجلسه لا عن البلد بناء على منع نقل الزكاة وهو المعتمد الآتي في كتاب قسم الزكاة .
وتلزم أي النية الولي عن محجوره فلو دفع بلا نية لم يقع الموقع وعليه الضمان وظاهر أن لولي السفيه مع ذلك أن يفوض النية له كغيره وتعبيري بالمحجور أعم من تعبيره بالصبي والمجنون .