وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 291 @ قدم حق الآدمي جزما كما قاله الرافعي في باب كفارة اليمين وإلا قدمت جزما كما قاله الرافعي هنا .
$ باب أداء زكاة المال $ .
هو أولى من تعبيره بفصل لعدم اندراجه في ترجمة الباب قبله يجب أي أداؤها فورا لأن حاجة المستحقين إليها ناجزة إذا تمكن من الأداء كسائر الواجبات ويحصل التمكن بحضور مال غائب سائر أو قار عسر الوصول إليه أو مال مغصوب أو مجحود أو دين مؤجل أو حال تعذر أخذه و حضور آخذ للزكاة من إمام أو ساع أو مستحق فهو أعم من تعبيره بالأصناف وبجفاف لثمر وتنقية لحب وتبر ومعدن وخلو مالك من مهم ديني أو دنيوي كصلاة وأكل وهذه الثلاثة من زيادتي وبقدرة على غائب قار بأن سهل الوصول له أو على استيفاء دين حال بأن كان على مليء حاضر باذل أو على جاحد وبه حجة وقولي قار من زيادتي وبزوال حجر فلس لأن الحجر به مانع من التصرف فالأداء إنما يجب على المزكي إذا تمكن .