وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 271 @ .
فلو سبق حول زكاة التجارة حول زكاة العين كأن اشترى بمالها بعد ستة أشهر نصابا سائمة أو اشترى به معلوفة للتجارة ثم أسامها بعد ذلك ستة أشهر زكاها أي التجارة أي مالها لتمام حولها ولئلا يبطل بعض حولها وافتتح من تمامه حولا لزكاة العين أبدا فتجب في بقية الأحوال .
وزكاة مال قراض على مالكه وإن ظهر فيه ربح لأنه ملكه إذ العامل إنما يملك حصته بالقسمة لا بالظهور كما أن العامل في الجعالة إنما يستحق الجعل بفراغه من العمل فإن أخرجها من غيره فذاك أو منه حسبت من الربح كالمؤن التي تلزم المال من أجرة الدلال والكيال وغيرهما باب زكاة الفطر