وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 252 @ أواق من الورق صدقة وروى البخاري في خبر أنس السابق في زكاة الحيوان وفي الرقة ربع العشر والرقة والورق الفضة والهاء عوض من الواو والأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء على الأشهر أربعون درهما واعتبار الحول ووزن مكة رواهما أبو داود وغيره والمعنى في ذلك أن الذهب والفضة معدان للنماء كالماشية في السائمة وبما ذكر علم أن نصاب الذهب عشرون دينارا ونصاب الفضة مائتا درهم فضة وأنه لا وقص في ذلك كالمعشرات لإمكان التجزؤ بلا ضرر بخلاف الماشية وأنه لا زكاة فيما دون النصاب وإن تم في بعض الموازين ولا في مغشوش حتى يبلغ خالصه نصابا فيخرج زكاته خالصا أو مغشوشا خالصه قدرها لكن يتعين على الولي إخراج الخالص حفظا للنحاس لا في