وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 250 @ وقبول للتضمين كأن يقول له ضمنتك حق المستحقين من الرطب بكذا فيقبل فله أي للمالك حينئذ تصرف في الجميع أي جميع ما خرص بيعا وغيره لانقطاع التعلق عن العين فإن انتفى الخرص أو التضمين أو القبول لم ينفذ تصرفه في الجميع بل فيما عدا الواجب شائعا لبقاء الحق في العين لا معينا فلا يجوز له أكل شيء منه ولو ادعى تلفا له أو لبعضه فكوديع فإن ادعى تلفه مطلقا أو بسبب خفي كسرقة أو ظاهر كبرد ونهب عرف دون عمومه صدق بيمينه أو عرف مع عمومه فكذلك إن اتهم وإلا صدق بلا يمين فإن لم يعرف الظاهر طولب ببينة به لإمكانها ثم يصدق بيمينه في التلف به ولو ادعى تلفه بحريق في الجرين مثلا وعلمنا أنه لم يقع في الجرين حريق لم يبال بكلامه لكن اليمين هنا سنة بخلافها في الوديع فإنها واجبة وهذا مع حكم الإطلاق والتقييد بالاتهام من زيادتي أو ادعى حيف خارص فيما خرصه أو غلطه فيه بما يبعد لم يصدق إلا ببينة كما لو ادعى حيف حاكم أو كذب شاهد ويحط في الثانية القدر المحتمل بفتح الميم لاحتماله وهذا من زيادتي أو ادعى غلطه به أي بالمحتمل بعد تلف للمخروص صدق بيمينه ندبا إن اتهم والأصدق بلا يمين فإن لم يتلف