وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 246 @ وذكر اتحاد القطع في الثمر من زيادتي وبه صرح في الحاوي الصغير وهو الموافق لاعتبار اتحاد حصاد الزرع في العام وإن اعتبر ابن المقري اتحاد اطلاع الثمر فيه وما تقرر من اعتبار اتحاد قطع الزرع فيه هو ما صححه الشيخان ونقلاه عن الأكثرين لكن قال الإسنوي إنه نقل باطل ولم أر من صححه فضلا عن عزوه إلى الأكثرين بل صحح كثيرون اعتبار اتحاد الزرع في العام ويجاب بأن ذلك لا يقدح في نقل الشيخين لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ .
وفيما شرب من ثمر وزرع بعروقه لقربه من الماء وهو البعل أو بنحو مطر كنهر وقناة حفرت منه وإن احتاجت إلى مؤنة عشر وفيما شرب منهما بنضح من نحو نهر بحيوان ويسمى الذكر ناضحا والأنثى ناضحة ويسمى هذا الحيوان أيضا سانية أو نحوه كدولاب بضم أوله وقد يفتح وهو ما يديره الحيوان وكناعورة وهو ما يديره الماء وكماء ملكه ولو بهبة لعظم المنة فيها أو غصبه لوجوب ضمانه نصفه أي نصف العشر والفرق ثقل المؤنة في هذا وخفتها في الأول والأصل فيهما خبر البخاري فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر وخبر الحاكم السابق والعثري بفتح المثلثة وقيل بإسكانها ما سقي بالسيل الجاري إليه في حفر وتسمى الحفرة عاثوراء لتعسر المار بها إذا لم يعلمها وتعبيري بنحو في الموضعين أعم مما عبر به فيهما وفيما شرب بهما أي بالنوعين كمطر ونضح يسقط باعتبار المدة أي مدة عيش الثمر والزرع ونمائهما لا بأكثرهما ولا بعدد