وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 244 @ وإلا فرطبا يعتبر ويقطع بإذن من الإمام وتخرج الزكاة منه كما لو ضر أصله لامتصاصه ماءه لعطش فإنه يعتبر رطبا ويقطع بالإذن ويؤخذ الواجب رطبا وقولي ويقطع إلى آخره مع التقييد بغير الرديء من زيادتي و يعتبر فيما ذكر الحب حالة كونه مصفى من تبنه بخلاف ما يؤكل قشره معه كذرة فيدخل في الحساب وإن أزيل تنعما كما يقشر البر ولا تدخل قشرة الباقلا السفلى على ما في الروضة كأصلها نقلا عن العمدة لكن استغربه في المجموع قال الأذرعي وهو كما قال والوجه ترجيح الدخول أو الجزم به وما ادخر في قشره لم يؤكل معه من أرز وعلس بفتح العين واللام نوع من البر فعشرة أوسق غالبا نصابه اعتبارا لقشره الذي ادخاره فيه أصلح له وأبقى بالنصف .
وقد يكون خالصها من ذلك دون خمسة أوسق فلا زكاة فيها أو خالص ما دونها خمسة أوسق فهو نصاب وذلك ما احترزت عنه بزيادتي غالبا وتعبيري بما ذكر أولى من قوله كأرز وعلس لسلامته من إيهام أنه بقي شيء من الحبوب في قشره وليس كذلك .
ويكمل في نصاب نوع بآخر كبر بعلس لأنه نوع منه كما مر وهو قوت صنعاء اليمن وخرج بالنوع الجنس فلا يكمل بآخر كبر أو شعير بسلت بضم السين وسكون اللام فهو جنس مستقل لا بر ولا شعير فإنه حب يشبه البر في اللون والنعومة والشعير في برودة الطبع