وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 234 @ لفقد إسامة المالك المذكورة والماشية تصبر عن العلف يوما أو يومين لا ثلاثة وتعبيري بإسامة المالك لها أولى من قوله وكونها سائمة وقولي ولم يقصد به قطع سوم من زيادتي ولا زكاة في عوامل في حرث أو نحوه لاقتنائها للاستعمال لا للنماء كثياب البدن ومتاع الدار وتؤخذ زكاة سائمة عند ورودها ماء لأنها أقرب إلى الضبط حينئذ فلا يكلفهم الساعي ردها إلى البلد كما لا يلزمه أن يتبع المراعي وإلا أي وإن لم ترد الماء بأن اكتفت بالكلأ في وقت الربيع ف عند بيوت أهلها وأفنيتهم وذلك لخبر البيهقي تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأفنيتهم وهو منزل على ما قلنا ويصدق مخرجها في عددها إن كان ثقة وإلا فتعد والأسهل عدها عند مضيق تمر به واحدة واحدة وبيد كل من المالك والساعي أو نائبهما قضيب يشيران به إلى كل واحدة أو يصيبان به ظهرها لأن ذلك أبعد عن الغلط فإن اختلفا بعد العد وكان الواجب يختلف به أعاد العدو تعبيري بالمخرج أعم من تعبيره بالمالك وقولي والأسهل من زيادتي .
ولو اشترك اثنان مثلا