وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 232 @ وإنما ضم إليه في النصاب لأنه بالكثرة فيه بلغ حدا يحتمل المواساة فلو ملك ثلاثين بقرة ستة أشهر ثم اشترى عشرا فعليه عند تمام الحول الأول للثلاثين تبيع ولكل حول بعده ثلاثة أرباع مسنة وعند تمام كل حول للعشرة ربع مسنة وأنه لو انفصل النتاج بعد الحول لم يكن حول النصاب حوله لتغرر واجب أصله ولأن الحول الثاني أولى به فلو ادعى المالك النتاج بعده أي بعد الحول صدق لأن الأصل عدم وجوده قبله فإن اتهم أي اتهمه الساعي سن تحليفه والتصريح بسن تحليفه من زيادتي .
و رابعها إسامة مالك لها كل الحول لقوله في خبر أنس وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة دل بمفهومه على نفي الزكاة في معلوفة الغنم وقيس بها معلوفة الإبل والبقر واختصت السائمة بالزكاة لتوفر مؤنتها بالرعي