وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 203 @ إلا لضرورة ككثرة الموتى لوباء أو غيره فيقدم في دفنهما إلى جدار القبر أفضلهما لأنه صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في ثوب واحد ثم يقول أيهم أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير إلى أحدهما قدمه في اللحد لا فرع فلا يقدم على أصل من جنسه فيقدم الأب على الابن وإن كان أفضل منه لحرمة الأبوة والأم على البنت وإن كانت أفضل منها لحرمة الأمومة مع التساوي في الأنوثة بخلاف ما إذا كان من غير جنسه فيقدم الابن على أمه لفضيلة الذكورة ولا صبي على رجل بل يقدم الرجل عليه وإن كان أفضل منه والتصريح بكراهة الدفن مع قولي من جنس وقولي لا فرع إلى آخره من زيادتي وخرج بالجنس ما لو كانا من جنسين حقيقة كذكر وأنثى أو احتمالا كخنثيين فإن كان بينهما محرمية أو زوجية أو يدية كره دفنهما بقبر وإلا حرم بلا تأكد ضرورة وحيث جمع بين اثنين جعل بينهما حاجز تراب وقدم من جنسين الذكر ثم الخنثى ثم المرأة وتقدم بعض ذلك .
وسن لمن دنا من القبر بأن كان على شفيره كما عبر به الشافعي رضي الله عنه ثلاث حثيات تراب بيديه جميعا