وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 153 @ ذات محرمية وهي من لو قدرت ذكرا لم يحل له نكاحها فإن استوت اثنتان في المحرمية فالتي في محل العصوبة أولى كالعمة مع الخالة واللواتي لا محرمية لهن يقدم منهن القربى فالقربى ف بعد القريبات ذات ولاء كما في المجموع وهذا من زيادتي فأجنبية لأنها أليق فزوج لأن منظوره أكثر فرجال محارم كترتيب صلاتهم إلا ما مر وشرط المقدم إسلام إن كان الميت مسلما وعدم قتل أما غير المحارم كابن العم فكالأجنبي لا حق له في ذلك وإن كان له حق في الصلاة فإن تنازع مستويان هنا وفي نظائره الآتية وهذا أولى من قوله ولو تنازع أخوان أو زوجتان