وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 143 @ ولو قاتل نفسه فرض كفاية بالإجماع في غير القاتل وبالقياس عليه في القاتل أما الكافر فسيأتي حكمه وأما الشهيد فكغيره إلا في الغسل والصلاة وسيأتي حكمهما وأقل غسله ولو جنبا ونحوه تعميم بدنه بالماء مرة فلا يشترط تقدم إزالة نجس عنه كما يلوح به كلام المجموع وقول الأصل بعد إزالة النجس مبني على ما صححه الرافعي في الحي أن الغسلة الواحدة لا تكفيه عن النجس والحدث لكن صحح النووي أنها تكفيه وكأنه ترك الاستدراك هنا للعلم به من ذاك أو لأن الغالب أن الماء لا يصل إلى محل النجس من الميت إلا بعد إزالته وبما ذكر علم أنه لا تجب نية الغاسل لأن القصد بغسل الميت النظافة وهي لا تتوقف على نية فيكفي غسل كافر بناء على عدم وجوبها لا غرق لأنا مأمورون بغسله فلا يسقط الفرض عنا إلا بفعلنا حتى لو شاهدنا الملائكة تغسله لم يسقط عنا بخلاف نظيره من الكفن لأن المقصود منه الستر وقد حصل ومن الغسل التعبد بفعلنا له ولهذا ينبش للغسل لا للتكفين .
وأكمله أن يغسل في خلوة لا يدخلها إلا الغاسل ومن يعينه