وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 131 @ وتكفي استتابته في الحال لأن تأخيرها يفوت صلوات وقيل يمهل ثلاثة أيام والقولان في الندب وقيل في الوجوب والمعنى أنها في الحال أو بعد الثلاثة مندوبة وقيل واجبة فإن لم يتب قتل ثم بعد قتله له حكم المسلم الذي لم يترك الصلاة فيجهز ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ولا يطمس قبره كسائر أصحاب الكبائر ولا يقتل إن قال صليت ولو قتله في مدة الاستتابة أو قبلها إنسان أثم ولا ضمان عليه كقاتل المرتد وكتارك الصلاة فيما ذكر تارك شرط لها كالوضوء لأنه ممتنع منها