وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 72 @ ولأنه أشهى له ومحل القطع في معنى الفرج لأنه أصله وخرج بالآدمي البهيمة فلا نقض بمس فرجها إذ لا حرمة لها في وجوب ستره وتحريم النظر إليه ولا تعبد عليها وببطن الكف غيره كرءوس الأصابع وما بينها وحرفها وحرف الراحة واختص الحكم ببطن الكف وهو الراحة مع بطون الأصابع لأن التلذذ إنما يكون به ولخبر الإفضاء باليد السابق إذ الإفضاء بها لغة المس ببطن الكف فيتقيد به إطلاق المس في بقية الأخبار والمراد بفرج المرأة الناقض ملتقى شفريها على المنفذ وبالدبر ملتقى منفذه وببطن الكف ما يستتر عند وضع إحدى الراحتين على الأخرى مع تحامل يسير وحرم بها