وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 70 @ لا جامعتم لأنه خلاف الظاهر واللمس الجس باليد وبغيرها أو الجس باليد وألحق غيرها بها وعليه الشافعي والمعنى في النقض به أنه مظنة التلذذ المثير للشهوة وسواء في ذلك اللامس والملموس كما أفهمه التعبير بالتلاقي لاشتراكهما في لذة اللمس كالمشتركين في لذة الجماع سواء أكان التلاقي عمدا أم سهوا بشهوة أو بدونها بعضو سليم أو أشل أصلي أو زائد من أعضاء الوضوء أو غيرها بخلاف النقض بمس الفرج يختص ببطن الكف كما سيأتي لأن المس إنما يثير الشهوة ببطن الكف واللمس يثيرها به وبغيره والبشرة ظاهر الجلد وفي معناه اللحم كلحم الأسنان وخرج بها الحائل ولو رقيقا والشعر والسن والظفر إذ لا يلتذ بلمسها وبذكر وأنثى الذكران والأنثيان والخنثيان والخنثى والذكر أو الأنثى والعضو المبان لانتفاء مظنة الشهوة بكبر أي مع كبرهما بأن بلغا حد الشهوة عرفا وإن انتفت لهرم ونحوه اكتفاء بمظنتها بخلاف التلاقي