وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 54 @ وحرم على من تلزمه الجمعة اشتغال بنحو بيع من عقود وصنائع وغيرها مما فيه تشاغل عن السعي إلى الجمعة بعد شروع في أذان خطبة قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي اتركوه والأمر للوجوب فيحرم الفعل وقيس بالبيع غيره مما ذكر وتقييد الأذان بما ذكر لأنه الذي كان في عهده صلى الله عليه وسلم فانصرف النداء في الآية إليه وحرمة ما ذكر في حق من جلس له في غير المسجد أما إذا سمع النداء فقام قاصدا الجمعة فبايع في طريقه أو قعد في الجامع وباع فلا يحرم كما صرح به في التتمة ونقله في الروضة قال وهو ظاهر لكن البيع في المسجد مكروه ولو تبايع اثنان أحدهما تلزمه الجمعة دون الآخر أثم الآخر أيضا لإعانته على الحرام وقيل كره له وخرج بمن تلزمه من لا تلزمه فلو تبايع اثنان ممن لم تلزمه لم يحرم ولم يكره فإن عقد من حرم عليه العقد صح العقد لأن المنع منه لمعنى خارج وقولي عقد أعم من قوله باع وكره ذلك قبل الأذان المذكور والجلوس للخطبة بعد زوال لدخول وقت الوجوب نعم ينبغي كما قال الإسنوي أن لا يكره في بلد يؤخرون فيها تأخيرا كثيرا كمكة لما فيه من الضرر أما قبل الزوال فلا يكره وهذا مع نفي التحريم بعده وقبل الأذان والجلوس محمول كما قال ابن الرفعة على من لم يلزمه السعي حينئذ وإلا فيحرم ذلك فصل في بيان ما تدرك به الجمعة وما لا تدرك به مع جواز الاستخلاف وعدمه من أدرك