وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 608 @ الإتمام إن بلغ سفره ثلاث مراحل ولم يختلف في جواز قصره فإن لم يبلغها فالإتمام أفضل خروجا من خلاف أبي حنيفة فإنه يوجب القصر إن بلغها والإتمام إن لم يبلغها وقدمت في باب مسح الخف أن من ترك رخصة رغبة عن السنة أو شكا في جوازها كره تركها وخرج بزيادتي ولم يختلف في قصره ما لو اختلف فيه كملاح يسافر في البحر ومعه عياله في سفينته ومن يديم السفر مطلقا فالإتمام أفضل له لأنه في وطنه وللخروج من خلاف من أوجبه عليه كالإمام أحمد فإنه لا يجوز له القصر .
فصل في الجمع بين الصلاتين يجوز جمع عصرين أي الظهر والعصر ومغربين أي المغرب والعشاء تقديما في وقت الأولى وتأخيرا في وقت الثانية في سفر قصر هو أولى من قوله في السفر الطويل والجمعة كالظهر في جميع التقديم وغلب في التثنية العصر لشرفها والمغرب للنهي