وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 60 @ للبول فيه والجواب بأن كلامهم ثم إنما هو في الإجزاء ينافيه ظاهر تعبير الشيخين وغيرهما ثم بالجواز إلا أن يحمل كلام المجيب على ما طبع أو هيئ لذلك وكلام غيره على غير ذلك .
فإن كانت صغيرة لغير حاجة بأن كانت لزينة أو بعضها لزينة وبعضها لحاجة أو كبيرة لها أي للحاجة كره ذلك وإن كانت محل الاستعمال للزينة في الأولى وللكبر في الثانية وجاز للصغر في الأولى وللحاجة في الثانية والأصل في الجواز ما رواه البخاري أن قدحه صلى الله عليه وسلم الذي كان يشرب فيه كان مسلسلا بفضة لانصداعه أي مشعبا بخيط من فضة لانشقاقه والتصريح بذكر الكراهة من زيادتي وخرج بغير حاجة الصغيرة لحاجة فلا تكره للخبر المذكور وأصل ضبط الإناء ما يصلح به خلله من صفيحة أو غيرها وإطلاقها على ما هو للزينة توسع ومرجع الكبيرة والصغيرة العرف وقيل الكبيرة ما تستوعب جانبا من الإناء كشفة أو أذن والصغيرة دون ذلك فإن شك في الكبر فالأصل الإباحة والمراد بالحاجة غرض الإصلاح لا العجز عن غير الذهب .