@ 56 @ بالإجماع وقد توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من شن من جلد ومن قدح من خشب ومن مخضب من حجر فلا يرد المغصوب وجلد الآدمي ونحوهما وخرج بالطاهر النجس كالمتخذ من ميتة فيحرم استعماله في ماء قليل ومائع لا في جاف والإناء جاف أو في ماء كثير لكنه يكره ودخل فيه النفيس كياقوت فيحل استعماله واتخاذه