وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 483 @ وروى الدارقطني أوتروا بخمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة فلو زاد عليها لم يصح وتره وأما خبر الترمذي عن أم سلمة أنه صلى الله عليه وسلم كان يوتر بثلاث عشرة فحمل على أنها حسبت فيه سنة العشاء وقال السبكي أنا أقطع بجواز الوتر بها وبصحته لكن أحب الاقتصار على إحدى عشرة فأقل لأن ذلك غالب أحوال النبي صلى الله عليه وسلم ويكره الإيتار بركعة كذا في الكفاية عن القاضي أبي الطيب .
ولمن زاد على ركعة في الوتر الوصل بتشهد في الأخيرة أو تشهدين في الأخيرتين للاتباع في ذلك رواه مسلم والأول أفضل ولا يجوز في الوصل أكثر من تشهدين ولا فعل أولهما قبل الأخيرتين لأنه خلاف المنقول من فعله صلى الله عليه وسلم والفصل بين الركعات بالسلام كأن ينوي ركعتين من الوتر أفضل منه لزيادته عليه