وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 294 @ في الشق الأول بالشرط السابق والتقييد بالخلو المذكور في الموضعين من زيادتي ولو بلغ فيها بالسن أتمها وجوبا وأجزأته لأنه أداها بشرطها فلا يؤثر تغير حاله بالكمال كالعبد إذا عتق في الجمعة أو بلغ بعدها ولو في الوقت بالسن أو بغيره فلا إعادة واجبة كالعبد إذا عتق بعد الجمعة ولو طرأ مانع من جنون أو إغماء أو حيض أو نفاس في الوقت أي في أثنائه واستغرق المانع باقيه وأدرك منه قدر صلاة وطهر لا يقدم أي لا يصح تقديمه عليه كتيمم لزمت مع فرض قبلها إن صلح لجمعه معها وأدرك قدره كما فهم مما مر بالأولى لتمكنه من فعل ذلك ولا يجب معها ما بعدها وإن صلح لجمعه معها وفارق عكسه بأن وقت الأولى لا يصلح للثانية إلا إذا صلاهما جمعا بخلاف العكس فإن صح تقديم طهره على الوقت كوضوء رفاهية لم يشترط