وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 469 @ فلو باع مثلا السيد النجوم أو المكاتب وأدا ها المكاتب للمشتري لم يعتق وإن تضمن البيع الإذن في قبضها لأن الإذن في مقابلة سلامة العوض ولم يسلم فلم يبق الإذن ولو سلم بقاؤه ليكون المشتري كالوكيل فالفرق بينهما أن المشتري يقبض النجوم لنفسه بخلاف الوكيل نعم لو باعها وأذن للمشتري في قبضها مع علمهما بفساد البيع عتق بقبضه ويطالب السيد المكاتب بها والمكاتب المشتري بما أخذه منه وليس له أي للسيد تصرف في شيء مما بيد مكاتبه ببيع أو إعتاق أو تزويج أو غيرها لأنه معه في المعاملات كالأجنبي وتعبيري بذلك أعم مما عبر به .
ولو قال له غيره اعتق مكاتبك بكذا ففعل عتق ولزمه ما التزم وهو افتداء منه كما في أم الولد فلو قال اعتقه عني على كذا ففعل لم يعتق عنه بل عن المعتق ولا تستحق المال .
فصل في لزوم الكتابة وجوازها وما يعرض لها من فسخ أو انفساخ وبيان حكم تصرفات المكاتب وغيرها الكتابة الصحيحة لازمة للسيد فلا يفسخها لأنها عقدت لحظ مكاتبه لا لحظه فكان فيها كالراهن إلا إن عجز المكاتب عن أداء عند المحل لنجم أو بعضه غير الواجب في الإيتاء أو امتنع منه عند ذلك مع القدرة عليه أو غاب عند ذلك وإن حضر ماله أو كانت غيبة المكاتب دون مسافة قصر على الأشبه في المطلب فله فسخها بنفسه ويحاكم متى شاء لتعذر العوض عليه وإطلاقي الامتناع أولى من تقييده له بتعجيز المكاتب نفسه وليس لحاكم أداء منه أي من مال المكاتب الغائب عنه بل يمكن السيد من الفسخ لأنه ربما عجز نفسه أو امتنع من الأداء لو حضر