وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 467 @ لأنه بناه على ظاهر الحال من صحة الأداء وقد بان عدم صحته والأولى من زيادتي وتعبيري بما ذكر في الثانية أولى من تقييده لها بالنجم الأخير .
وله أي للمكاتب شراء إماء لتجارة توسعا له في طرق الاكتساب لا تزوج إلا بإذن سيده لما فيه من المؤن ولا وطء لأمته ولو بإذنه خوفا من هلاك الأمة في الطلق فمنعه من الوطء كمنع الراهن من وطء المرهونة وتعبيري بالوطء أعم من تعبيره بالتسري لاعتبار الإنزال فيه دون الوطء فإن وطئ ها على خلاف منعه منه فلا حد عليه لشبهة الملك ولا مهر لأنه لو ثبت لثبت له والولد من وطئه نسيب لاحق به لشبهة الملك فإن ولدته قبل عتق أبيه أو معه أو بعده لكن لدون ستة أشهر من العتق تبعه رقا وعتقا وهو مملوك لأبيه يمتنع بيعه ولا يعتق عليه لضعف ملكه فوقف عتقه على عتق أبيه إن عتق عتق وإلا رق وصار للسيد ولا تصير أمه أم ولد لأنها علقت بمملوك أو ولدته بعد العتق لها أي لستة أشهر فأكثر منه وهذا ما في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل لفوق ستة أشهر ووطئها معه أي مع العتق مطلقا أو بعده في صورة الأكثر بقيد زدته بقولي وولدته لستة أشهر فأكثر من الوطء فهي أم ولد لظهور العلوق بعد الحرية ولا نظر إلى احتمال العلوق قبلها تغليبا لها والولد حينئذ حر فإن لم يطأها مع العتق ولا بعده أو ولدته لدون ستة أشهر من الوطء لم تصر أم ولد .
ولو عجل النجوم أو بعضها قبل محلها لم يجبر السيد على قبض لما عجل إن امتنع منه لغرض كمؤنة حفظه