وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 459 @ كسبه له فإن خلف مثليه أي مثلي قيمته صحت أي الكتابة في كله سواء أكان ما خلفه مما أداه الرقيق أم من غيره إذ يبقى للورثة مثلاه أو خلف مثله أي مثل قيمته ففي ثلثيه تصح فيبقى لهم ثلثه مع مثل قيمته وهما مثلا ثلثيه أو لم يخلف غيره ففي ثلثه تصح فإذا أدى حصته من النجوم عتق وهذا من زيادتي .
و شرط في الرقيق اختيار وهو من زيادتي وعدم صبا وجنون وأن لا يتعلق به حق لازم فتصح لسكران وكافر ولو مرتدا لا لمكره وصبي ومجنون ومن تعلق به حق لازم كسائر عقودهم في غير الأخير وأما فيه فلأنه إما معرض للبيع كالمرهون والكتابة تمنع منه أو مستحق المنفعة كالمؤجر فلا يتفرغ للاكتساب لنفسه .
و شرط في الصيغة لفظ يشعر بها أي بالكتابة وفي معناه ما مر في الضمان إيجابا ككاتبتك أو أنت مكاتب على كذا كألف منجما مع قوله إذا أديته مثلا فأنت حر لفظا أو نية