وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 435 @ عند الاشتباه بما خصه الله تعالى به من علم ذلك شرط القائف أهلية الشهادات هذا أولى من اقتصاره على الإسلام والعدالة والحرية والذكورة وتجربة في معرفة النسب بأن يعرض عليه ولد في نسوة ليس فيهن أمه ثلاث مرات ثم في نسوة فيهن أمه فإن أصاب في المرات جميعا اعتمد قوله وذكر أم لا مع النسوة ليس للتقييد بل للأولوية إذ الأب مع الرجال كذلك على الأصح فيعرض عليه الولد في رجال كذلك بل سائر العصبة والأقارب كذلك وبما ذكر علم ما صرح به الأصل أنه لا يشترط فيه عدد كالقاضي ولا كونه من بني مدلج نظرا للمعنى خلافا لمن شرطه وقوفا مع ما ورد في الخبر وهو ما روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم مسرورا فقال ألم تري أن مجززا المدلجي دخل علي فرأى أسامة وزيدا عليهما قطيفة قد غطيا رءوسهما وقد بدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض فإذا تداعيا أي اثنان وإن لم يتفقا إسلاما وحرية مجهولا لقيطا أو غيره أو ولد موطوءتهما وأمكن كونه من كل منهما كأن وطئا امرأة بشبهة كأمة لهما أو وطئ أحدهما زوجة الآخر بشبهة وولدته لما بين ستة أشهر وأربع سنين من وطئهما عرض عليه أي على القائف فيلحق من ألحقه به منهما فإن تخلل وطأهما حيضة فللثاني الولد لأن فراشه باق وفراش الأول قد انقطع بالحيضة