وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 432 @ فيفسخ العقد بعد تحالفهما في الأولى كما مر في البيع ويحلف الثالث في الثانية لكل منهما يمينا أنه ما باعه ولا تعارض في الثمنين فيلزمانه قال الرافعي في الأولى ولك أن تقول إن محل التساقط في المطلقتين وفي المطلقة والمؤرخة إذا اتفقتا على ما ذكر فيها وإلا فلا تساقط لجواز أن يكون التاريخ فيهما مختلفا فيثبت الزائد بالبينة الزائدة أو ادعى كل منهما على ثالث بيده شيء أنه باعه له أي للثالث بكذا فأنكر وأقامها أي البينة وطالب بالثمن سقطتا إن لم يكن جمع بأن اتحد تاريخهما أو اختلف وضاق الوقت عن العقدين والانتقال بينهما من المشتري إلى البائع الثاني فيحلف الثالث يمينين وإلا أي وإن أمكن الجمع بأن اختلفا تاريخهما واتسع الوقت لذلك أو أطلقت أو إحداهما لزمه الثمنان وقولي إن لم يمكن جمع أعم من قوله إن اتحد تاريخهما .
ولو مات شخص عن ابنين مسلم ونصراني فقال كل منهما مات على ديني فأرثه فإن عرفت نصرانيته حلف النصراني فيصدق لأن الأصل بقاء كفره وذكر التحليف من زيادتي فإن أقام كل بينة مطلقة بما قاله قدم المسلم لأن مع بينته زيادة علم بانتقاله من النصرانية إلى الإسلام وإن قيدت بينة النصراني بأن آخر كلامه نصرانية كقولهم