وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 428 @ الداخل بل هو ملكي وأقاما بينتين بما قالاه كما علم رجح الخارج لزيادة علم بينته بما ذكر وعلم مما تقرر من أن بينة الداخل ترجح إذا أزيلت يده ببينة أن دعواه تسمع ولو بغير ذكر انتقال بخلاف ما لو أزيلت بإقرار ففيه تفصيل ذكرته كالأصل بقولي فلو أزيلت يده بإقرار حقيقة أو حكما لم تسمع دعواه به بغير ذكر انتقال لأنه مؤاخذ بإقراره فيستصحب إلى الانتقال فإذا ذكر سمعت نعم لو قال وهبته له وملكه لم يكن إقرارا بلزوم الهبة لجواز اعتقاده لزومها بالعقد ذكره في الروضة كأصلها ويرجح بشاهدين وبشاهد وامرأتين لأحدهما على شاهد مع يمين للآخر لأن ذلك حجة بالإجماع وأبعد عن تهمة الحالف بالكذب في يمينه إلا إن كان مع الشاهد يد فيرجح بها على من ذكر كما علم مما مر لا بزيادة شهود عددا أو صفة لأحدهما وهذا أولى من اقتصاره على العدد ولا برجلين على رجل وامرأتين ولا على أربع نسوة لكمال الحجة في الطرفين ولا ببينة مؤرخة على بينة مطلقة لأن المؤرخة وإن اقتضت الملك قبل الحال .