وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 426 @ اليمين بخلاف المدعي وهذا الاستثناء من زيادتي وإن استمهل الخصم أي طلب الإمهال في ابتداء الجواب لذلك أي لعذر أمهل إلى آخر المجلس بقيد زدته بقولي إن شاء أي المدعي أو القاضي وعلى الثاني جرى جماعة وتبعتهم في شرح البهجة .
ومن طولب بجزية فادعى مسقطا كإسلامه قبل تمام الحول فإن وافقت دعواه الظاهر كأن كان غائبا فحضر وادعى ذلك وحلف فذاك وإلا بأن لم توافق الظاهر بأن كان عندنا ظاهرا ثم ادعى ذلك أو وافقه ونكل طولب بها وليس ذلك قضاء بالنكول بل لأنها وجبت ولم يأت بدافع وهذه المسألة من زيادتي أو بزكاة فادعاه أي المسقط كدفعها لساع آخر أو غلط خارص لم يطالب بها وإن نكل عن اليمين لأنها مستحبة كما مر .
ولو ادعى ولي صبي أو مجنون حقا له على شخص فأنكر ونكل لم يحلف الولي وإن ادعى ثبوته .