وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 423 @ كطلب القاذف يمين المقذوف أو وارثه على أنه ما زنى حلف لخبر البينة على المدعي واليمين على من أنكر رواه البيهقي .
وفي الصحيحين خبر اليمين على المدعى عليه وهذا مراد الأصل بما عبر به وخرج بما لو أقر به لزمه نائب المالك كالوصي والوكيل فلا يحلف لأنه لا يصح إقراره .
ولا يحلف قاض على تركه ظلما في حكمه ولا شاهد أنه لم يكذب في شهادته لارتفاع منصبهما عن ذلك ولا مدع صبا ولو محتملا بل يمهل حتى يبلغ فيدعى عليه وإن كان لو أقر بالبلوغ في وقت احتماله قبل لأن حلفه يثبت صباه وصباه يبطل حلفه ففي تحليفه إبطال تحليفه إلا كافرا مسبيا أنبت وقال تعجلت أي إنبات العانة فيحلف لسقوط القتل بناء على أن الإنبات علامة للبلوغ وهذا الاستثناء من زيادتي .
واليمين من الخصم تقطع الخصومة حالا لا الحق فلا تبرأ ذمته لأنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلا بعد ما حلف بالخروج من حق صاحبه كأنه عرف كذبه رواه أبو داود والحاكم وصحح إسناده .
فتسمع بينة المدعي بعد أي بعد حلف الخصم كما لو أقر الخصم بعد حلفه وكذا لو ردت اليمين على المدعي فنكل ثم أقام بينة ولو قال بعد إقامة بينة بدعواه بينتي كاذبة أو مبطلة سقطت ولم تبطل دعواه واستثنى البلقيني ما إذا أجاب المدعى عليه وديعة بنفي الاستحقاق وحلف عليه فإن حلفه يفيد البراءة حتى لو أقام المدعي بينة بأنه أودعه إياها لم تؤثر فإنها لا تخالف ما حلف عليه من نفي الاستحقاق .
ولو قال الخصم قد حلفني على ما ادعاه عند قاض فليحلف أنه لم يحلفني عليه مكن من ذلك لأن ما قاله محتمل غير مستبعد ولا يرد أنه لا يؤمن أن يدعي المدعي أنه حلفه على أنه ما حلفه وهكذا .