وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 405 @ في الحالين وجبت مغلظة كما هو معلوم مما مر ثم وصرح به الأصل هنا بالنسبة للشهود فإن قالوا أخطأنا لزمهم دية مخففة في مالهم ولو قال أحد شاهدين تعمدت أنا وصاحبي وقال الآخر أخطأت أو أخطأنا أو تعمدت وأخطأ صاحبي فالقود على الأول وتعبيري بقطع وتالييه أولى مما عبر به وخرج بزيادتي وعلمنا أنه يستوفى منه بقولنا ما لو قالوا لم نعلم ذلك فإن كانوا ممن لا يخفى عليه ذلك فلا اعتبار بقولهم وإلا بأن قرب عهدهم بالإسلام أو نشئوا بعيدا عن العلماء فشبه عمد ولو قال ولي القاتل أنا أعلم كذبهم في رجوعهم وأن مورثي وقع منه ما شهدوا به فلا شيء عليهم كمزك وقاض رجعا فإن كلا منهما يلزمه ذلك بالشروط المذكورة وهي في المزكي والأخيران منها في القاضي من زيادتي ولو رجع هو أي القاضي وهم أي الشهود فالقود عليهم بالشروط المذكورة والدية حال الخطأ أو التعمد بأن آل الأمر إليها مناصفة عليه نصف وعليهم نصف وشمول المناصفة للمعتمد من زيادتي أو رجع