وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 393 @ زاد الشافعي في الأموال وقيس بما فيه ما قصد به مال ولا يثبت شيء بامرأتين ويمين ولو فيها يثبت بشهادة النساء منفردات لعدم ورود ذلك وقيامهما مقام رجل في غير ذلك لوروده ويذكر وجوبا في حلفه صدق شاهده واستحقاقه لما ادعاه فيقول والله إن شاهدي لصادق وإني مستحق لكذا قال الإمام ولو قدم ذكر الاستحقاق على تصديق الشاهد فلا بأس واعتبر تعرضه في يمينه لصدق شاهده لأن اليمين والشهادة حجتان مختلفتا الجنس فاعتبر ارتباط إحداهما بالأخرى ليصيرا كالنوع الواحد وإنما يحلف بعد شهادته وتعديله لأنه إنما يحلف من قوي جانبه وجانب المدعي فيما ذكر إنما يقوى حينئذ وفارق عدم اشتراط تقدم شهادة الرجل على المرأتين بقيامهما مقام الرجل قطعا ولا ترتيب بين الرجلين وله ترك حلفه بعد شهادة شاهده وتحليف خصمه لأنه قد يتورع عن اليمين وبيمين الخصم تسقط الدعوى فإن نكل خصمه عن اليمين فله أي للمدعي أن يحلف يمين الرد كما إن له ذلك في الأصل لأنها غير التي تركها لأن تلك لقوة جهته بالشاهد وهذه لقوة جهته بنكول الخصم ولأن تلك لا يقضى بها إلا في المال وهذه يقضى بها في جميع الحقوق فلو لم يحلف سقط حقه من اليمين كما سيأتي في الدعاوى .
ولو قال رجل لمن بيده أمة وولدها يسترقهما هذه مستولدتي علقت بذا في ملكي مني وحلف مع شاهد أو شهد له رجل وامرأتان بذلك .