وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 390 @ كإتيان بهيمة أو ميتة أربعة من الرجال يشهدون أنهم رأوه أدخل حشفته أو قدرها من فاقدها في فرجها بالزنا أو نحوه قال تعالى والذين يرمون المحصنات الآية وخرج بذلك وطء الشبهة إذا قصد بالدعوى به المال أو شهد به حسبة ومقدمات الزنا كقبلة ومعانقة فلا يحتاج إلى أربعة بل الأول بقيده الأول يثبت بما يثبت به المال وسيأتي ولا يحتاج فيه إلى ذكر ما يعتبر في شهادة الزنا من قول الشهود رأيناه أدخل حشفته إلى آخره والباقي يثبت برجلين ونحوهما وفيما يأتي من زيادتي .
ولمال عينا كان أو دينا أو منفعة وما قصد به مال من عقد مالي أو فسخه أو حق مالي كبيع ومنه الحوالة لأنها بيع دين بدين وإقالة وضمان وخيار وأجل رجلان أو رجل وامرأتان لعموم آية واستشهدوا شهيدين والخنثى كالمرأة وتعبيري بما قصد به مال أولى مما عبر به ولغير ذلك أي ما ذكر من نحو الزنا إلى آخره من موجب عقوبة لله تعالى أو لآدمي .
وما يظهر لرجال غالبا كنكاح