وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 373 @ كحمام وطاحونة صغيرين فلا يمنعهم ولا يجيبهم لما مر وفي لفظ صغيرين تغليب المذكر على المؤنث لأن الحمام مذكر والطاحونة مؤنثة فإن كان كل منهما كبيرا بأن أمكن جعل كل منهما حمامين أو طاحونتين أجيبوا وإن احتيج إلى إحداث بئر أو مستوقد ولا يخفى على الواقف على ذلك ما فيه من الإيضاح وغيره بخلاف كلام الأصل ولو كان له عشر دار مثلا لا يصلح للسكنى والباقي لآخر يصلح لها ولو بضم ما يملكه بجواره أجبر صاحب العشر على القسمة بطلب الآخر لا عكسه أي لا يجبر الآخر بطلب صاحب العشر لأن صاحب العشر متعنت في طلبه والآخر معذور أما إذا صلح العشر ولو بالضم فيجبر بطلب صاحبه الآخر لعدم التعنت حينئذ .
وما لا يعظم ضرره أي ضرر قسمته قسمته أنواع ثلاثة وهي الآتية لأن المقسوم إن تساوت الأنصباء منه صورة وقيمة فهو الأول وإلا فإن لم يحتج إلى رد شيء آخر فالثاني وإلا فالثالث أحدها القسمة بالأجزاء وتسمى قسمة المتشابهات كمثلي من حبوب ودراهم وأدهان وغيرها ودار متفقة الأبنية وأرض مشتبهة الأجزاء فيجبر الممتنع عليها إذ لا ضرر عليه فيها فيجزأ ما يقسم كيلا في المكيل ووزنا في الموزون وذرعا في المزروع وعدا في المعدود بعدد الأنصباء إن استوت كثلاث لزيد وعمرو وبكر .