وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 285 @ واثنين اثنين ويحمل المطلق عن التقييد بمبادرة ومحاطة وبعدد نوب الرمي على المبادرة و على أقل نوبه وهو سهم سهم لغلبتهما وما ذكرته من عدم اشتراط بيان الثلاث هو الأصح في أصل الروضة والشرح الصغير في الأولين ومقتضى كلامهما في الأخيرة والأصل جزم باشتراط بيان الثلاث ولا بيان قوس وسهم لأن العمدة على الرامين فإن عين شيء منهما لغا وجاز إبداله بمثله من نوعه ولو بلا عيب بخلاف المركوب كما مر وبخلاف ما لو عينا نوعا كقسي فارسية أو عربية فلا يبدل بنوع آخر إلا بتراض منهما وشرط منعه أي منع إبدال مفسد للعقد لفساده لأن الرامي قد يعرض له أحوال خفية تحوج إلى الإبدال وفي منعه منه تضييق فأشبه تعيين المكيال في السلم .
وسن بيان صفة إصابة الغرض هو أولى من تعبيره بصفة الرمي من قرع بسكون الراء وهو مجردها أي مجرد إصابة الغرض أي يكفي فيه ذلك لا أن ما بعده يضر وكذا فيما يأتي أو خزق بمعجمة وزاي بأن يثقبه ويسقط أو خسق بمعجمة ثم مهملة بأن يثبت فيه وإن سقط بعد ذلك أو مرق بالراء بأن ينفذ منه أو خرم بالراء بأن يصيب طرف الغرض فيخرمه أو الحوابي بالمهملة بأن يقع السهم بين يدي الغرض ثم يثبت إليه .
من حبا الصبي .
فإن أطلقا كفى القرع لصدق الصيغة به كغيره ولأنه المتعارف ولو عين زعيمان أي كبيران ممن جمع في المناضلة حزبين بأن عين أحدهما واحدا ثم الآخر بإزائه واحدا وهكذا إلى آخرهم بقيد زدته بقولي متساويين في عددهما وفي عدد الرمي بأن ينقسم عليهما صحيحا جاز إذ لا محذور في ذلك وفي البخاري ما يدل له لا تعيينهما بقرعة ولا أن يختار واحد جميع الحزب أولا لأنه لا يؤمن أن يستوعب الحذاق والقرعة قد تجمعهم في جانب فيفوت مقصود المناضلة نعم إن ضم حاذق إلى غيره في كل جانب وأقرع فلا بأس قاله الإمام وبعد تراضي الحزبين وتساويهما عددا يتوكل كل زعيم عن حزبه في العقد ويعقدان فإن عين من ظنه راميا فأخلف أي فبان خلافه بطل العقد فيه وفي مقابله من الحزب الآخر ليحصل التساوي كما إذا خرج أحد العبدين المبيعين مستحقا فإنه يبطل فيه البيع ويسقط من الثمن ما يقابله لا في الباقي عملا بتفريق الصفقة ولهم جميعا الفسخ للتبعيض فإن أجازوا وتنازعوا في تعيين من يجعل في مقابله فسخ العقد لتعذر إمضائه ثم الحزبان كالشخصين