وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 283 @ لم يصح العقد .
ويعتبر لصحتها عند شرطه منهما محلل كفء هو لهما في الركوب وغيره و كفء مركوبه المعين لمركوبيهما يغنم إن سبق ولا يغرم إن لم يسبق فإن سبقهما أخذ العوضين جاءا معا أو أحدهما قبل الآخر أو سبقاه وجاءا معا أو لم يسبق أحد فلا شيء لأحد أو جاء مع أحدهما وتأخر الآخر فعوض هذا لنفسه وعوض المتأخر للمحلل ومن معه لأنهما سبقاه وإلا بأن توسطهما أو سبقاه وجاءا مرتبين أو سبقه أحدهما وجاء مع المتأخر فعوض المتأخر للسابق لسبقه لهما أما إذا كان الشرط من غيرهما إماما كان أو غيره كقوله من سبق منكما فله في بيت المال أو علي كذا أو من أحدهما كقوله إن سبقتني فلك علي كذا وإن سبقتك فلا شيء لي عليك فيصح بغير محلل بخلاف ما إذا كان الشرط منهما لأن كلا منهما متردد بين أن يغنم وأن يغرم وهو صورة القمار المحرم وإنما صح شرطه من غيرهما لما فيه من التحريض على تعلم الفروسية وغيرها وبذل عوض في طاعة واشتراط كفاءة المحلل لهما وغنمه وعدم غرمه مع قولي أو لم يسبق أحد من زيادتي وتعبيري بقولي وإلا أعم مما عبر به .
ولو تسابق جمع ثلاثة فأكثر وشرط للثاني مثل الأول أو دونه صح لأن كل واحد يجتهد أن يكون أولا أو ثانيا في الأولى ليفوز بالعوض وأولا في الثانية ليفوز بالأكثر وما ذكرته في الأولى هو ما صححه في الروضة كالشرحين ووقع في الأصل الجزم فيها بالفساد لأن كلا منهم لا يجتهد في السبق لوثوقه بالعوض سبق أو سبق فإن شرط للثاني أكثر من الأول لم يصح لذلك أو للأخير أقل من الأول صح وإلا فلا .
وسبق ذي خف من إبل وفيلة عند إطلاق العقد بكتد بفتح الفوقية أشهر من كسرها وهو مجمع الكتفين بين أصل العنق والظهر وتعبيري به هو ما في الروضة كأصلها تبعا للنص والجمهور والأصل عبر بكتف و سبق ذي حافر من خيل ونحوها بعنق عند الغاية والفرق بين ذي الخف وغيره أن الفيل منه لا عنق له حتى يعتبر والإبل منه ترفع أعناقها في العدو فلا يمكن اعتبارها والخيل ونحوها تمدها فالمتقدم ببعض الكتد أو العنق سابق وإن زاد طول أحد العنقين فالسبق بتقدمه بأكثر من قدر الزائد وتعبيري بذي خف وحافر أعم من قوله إبل وخيل .
وشرط لمناضلة زيادة على ما مر بيان بادئ منهما بالرمي لاشتراط الترتيب بينهما فيه حذرا من اشتباه المصيب